العلامة الحلي
55
نهاية الإحكام
وليست واجبة للأصل ، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها . وكيفيتها : ما قال الباقر ( عليه السلام ) : إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين ( 1 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( 2 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين ( 3 ) . ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه . ولو تركها عمدا ، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال . الخامس ( المضمضة والاستنشاق ) وهما مستحبان من سنن الوضوء ، لأن النبي ( عليه السلام ) فعلهما . وليسا واجبين ، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه ( 4 ) ، ولقول النبي : عشر من الفطرة وعدهما منها ( 5 ) . والفطرة السنة . وقال الباقر ( عليه السلام ) ليسا من الوضوء ( 6 ) . أي ليسا من فرائضه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 2 وفيه ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 1 . ( 4 ) في قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " سورة المائدة : 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 350 والرواية عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ذكر الرواية عن النبي في المنتهى 1 / 50 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 303 ح 5 .